الإجازة المرضية في نظام العمل
نصت المادة 117 من نظام العمل على أن : للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
المادة 26 من اللائحة التنفيذية في تنفيذ أحكام المادة 116 من النظام : في تنفيذ أحكام المادة 117 من النظام ، إذا وقعت أيام الإجازة المرضية أثناء أيام الإجازة السنوية ، فتوقف ايام الإجازة السنوية إلى حين انتهاء الإجازة المرضية ثم تستأنف المدة المتبقية بعد ذلك ، أما إذا وقعت أيام الراحة الاسبوعية أثناء ايام الإجازة المرضية ، فلا يعوض العامل عن تلك الايام.
كما نصت المادة 53 من نظام العمل : على أن الإجازة المرضية لاتدخل في حساب فترة التجربة.
طريقة احتساب الإجازة المرضية في نظام جسر :
تمت مراعاة مانص عليه نظام العمل واللائحة التنفيذية فيما يخص الإجازة المرضية على نظام جسر ، بحيث يتم أتمتة عملية الإحتساب للأجر في مسير الرواتب بناء على مدة الإجازة المرضية التي يتم تقديمها من قبل الموظفين سواء كانت متصلة أو متقطعة خلال السنة الواحدة ( السنة المرضية) .
الـ 30 يوم الأولى : مدفوعة الأجر بالكامل
الـ 60 يوم التالية : مدفوعة الأجر بنسبة ( 75%) بمعنى ( تحسم 25% من الأجر الكامل )
الـ 30يوم الأخيرة : بدون أجر
تنويه : يقصد بالسنة الواحدة ( السنة المرضية ) : هي السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية قام العامل بتقديمها خلال فترة خدمته لدى صاحب العمل (مادة 117) ، ويتم تسوية العداد عند حلول الحول أو مرور عام عن تاريخ أول إجازة مرضية قام العامل بتقديمها خلال فترة خدمته لدى صاحب العمل ( وليست السنة العقدية أو التعاقدية ).
بعض أحكام الإجازة المرضية :
-
مدتها 120 يوماً في السنة المرضية الواحدة ، تزداد إلى 180 يوماً للعاملة الحامل والتي تكون إجازتها المرضية بسبب الحمل أو الوضع.
-
ايام الإجازة المرضية هي أيام تقويمية : بمعنى إن وقعت ايام الراحة الأسبوعية في الإجازة المرضية فتحسب منها ( المادة 26 من اللائحة التنفيذية ).
-
إذا وقعت أيام الإجازة المرضية أثناء أيام الإجازة السنوية فتوقف أيام الاجازة السنوية إلى حين انتهاء الاجازة المرضية ثم تستأنف المدة المتبقية من الإجازة السنوية بعد ذلك .( المادة 26 من اللائحة التنفيذية ).
-
في حال تداخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات مع الإجازة المرضية فيستحق العامل الأجر كامل عن أيام هذه الإجازات دون النظر للأجر المستحق عن أيام الإجازة المرضية ( المادة 24 من اللائحة التنفذية لنظام العمل )
-
لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية. ( المادة 82 )
-
"لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة". ( المادة 155 من نظام العمل ).
-
يحق للمنشأة إنهاء عقد العمل عند تجاوز المدة المنصوص عليها في النظام ، ويكون الإنهاء بكامل مكافئة نهاية الخدمة.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.