نصوص نظام العمل في استحقاق الإجازة السنوية :
المادة 109 :
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.
المادة 110 :
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية.
2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
المادة 111 :
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
يتبين لنا مما سبق بان النظام حدد الحد الأدنى لرصيد الإجازة السنوية كما يلي :
21 يوم بالسنة : للعاملون الذين تقل مدة خدمتهم عن 5 سنوات مع نفس صاحب العمل.
30 يوم بالسنة : للعاملون الذين وصلت مدة خدمتهم 5 سنوات فأكثر مع نفس صاحب العمل.
مقدار أجر الإجازة السنوية :
تكون بأجر شامل ( الأجر الفعلي : الراتب الأساسي مع جميع البدلات ).
موعد استحقاق الإجازة السنوية :
يجب أن يكون في سنة استحقاقها ، ولا يجوز الحصول على بدل نقدي عن الإجازة أثناء فترة الخدمة .
لصاحب العمل ترتيب وجدولة مواعيد الإجازات لعامليه طبقاً لاحتياجات العمل ، وعليه أن يشعر العامل بموعد الإجازة المقرر قبل بدئها بمدة لا تقل عن 30 يوماً.
هل يحق تأجيل الإجازة السنوية ؟
يمكن أن يتم تأجيل الإجازة السنوية وهناك حالتين لطلب تأجيلها :
1- التأجيل بطلب من العامل : فيحق له ( بموافقة صاحب العمل ) تأجيلها أو جزء منها إلى السنة التالية.
2- التأجيل بطلب من صاحب العمل : ( على حالتين )
أ - إذا كان التأجيل لا يتجاوز 90 يوماً إلى ما بعد نهاية سنة استحقاقها لظروف العمل ، جاز له ذلك بدون موافقة العامل.
ب - إذا كانت فترة التأجيل إلى السنة التالية لسنة الإستحقاق ، فيجب الحصول على موافقة العامل كتابةً.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.