أنواع الإجازات الأخرى ونصوص نظام العمل :
إجازات الحالات الخاصة ( المادة 113 ):"مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له (خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة)، وثلاثة أيام في حالة وفاة الأخت أو الأخ. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها".
(الأصول هم الأب والأم وما على، الفروع هم الأبناء والأحفاد وان دنو).
مع العلم بأن النظام لم يحدد إجازة في حالة وفاة العم / العمة ، الخال / الخالة، والد/ة الزوجـ / ــــــــة.
إجازة أداء فريضة الحج ( المادة 114 ): للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يومًا بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل، ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويًّا وفقًا لمقتضيات العمل.
إجازة أداء الامتحانات ( اختبارات ) ( المادة 115 ) : "1 - للعامل - إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قَبِل استمراره فيها – الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعد أيام الامتحان الفعلية. أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية. ويحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبيًّا.
2 - إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية.
3 - على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
4 - لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان".
إجازة غير مدفوعة ( المادة 116 ): يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفًا خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يومًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 25 من اللائحة التنفيذية في تنفيذ أحكام المادة 116 من النظام :
1- إذا تجاوزت مدة الإجازة بدون أجر - المتفق عليها - 20 يوم ، وأصبح عقد العمل موقوفا ، فإن جميع الآثار المترتبة على عقد العمل تتوقف تبعاً لذلك ، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
2- إذا كان عقد العمل محدد المدة ، فيمدد بمقدار مدة توقف العقد ، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
الإجازة المرضية ( المادة 117 ): للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
المادة 26 من اللائحة التنفيذية : في تنفيذ أحكام المادة 117 من النظام ، إذا وقعت أيام الإجازة المرضية أثناء أيام الإجازة السنوية ، فتوقف ايام الإجازة السنوية إلى حين انتهاء الإجازة المرضية ثم تستأنف المدة المتبقية بعد ذلك ، أما إذا وقعت أيام الراحة الاسبوعية أثناء ايام الإجازة المرضية ، فلا يعوض العامل عن تلك الايام.
كما نصت المادة 53 من نظام العمل : على أن الإجازة المرضية لاتدخل في حساب فترة التجربة.
إجازة الأمومة (للمرأة العاملة) ( المادة 151 ): يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع بأجر كامل لمدة 12 أسبوعاً، تتوزّع على 6 أسابيع إلزامية بعد الولادة، بينما يمكنها توزيع الأسابيع الـ 6 المتبقية وفق ما تراه مناسباً، بدءاً من 4 أسابيع قبل الموعد المرجّح للولادة، والذي يحدّد بشهادة طبية موثقة. وفي حال تأخر الوضع عن موعده المرجّح، تُحتسب المدة المُكملة لإجازة الـ 6 أسابيع دون أجر، مع إمكانية تمديد الإجازة لشهرٍ إضافي دون أجر. كما يمكن منح المرأة العاملة إجازة مدفوعة لمدة شهر في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة ويحتاج إلى مرافقة دائمة، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، مع إمكانية تمديدها لشهرٍ إضافي دون أجر.
إجازة الأرملة (للمرأة العاملة المتوفى زوجها) ( المادة 160 ) :
1 - للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها.
2 - للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة.
ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.