الأعياد الرسمية والمناسبات ونصوص نظام العمل واللائحة التنفيذية :
نصت المادة 112 من نظام العمل السعودي على أن (لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة).
كما نصت المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في تنفيذ أحكام المادة 112 من النظام على التالي :
أولاً : تحدد إجازات الأعياد والمناسبات وفقا لما يلي :
1- إجازة عيد الفطر لمدة 4 ايام تبدأ من اليوم التالي لليوم 29 من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى.
2- إجازة عيد الأضحى لمدة 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة
3- إجازة اليوم الوطني لمدة يوم واحد ( في أول يوم من برج الميزان ) حسب تقويم أم القرى .
4- إجازة يوم التأسيس لمدة يوم واحد ، في يوم الثاني والعشرون من شهر فبراير للعام الميلادي.
ثانياً : في حال تداخل أيام اجازات الاعياد والمناسبات مع الآتي :
1- الراحة الاسبوعية : يعوض العامل عنها بما يعادلها قبل ايام تلك الاجازات أو بعدها
2- الاجازة السنوية : تمدد الاجازة السنوية بقدر أيام هذه الإجازات
3- الاجازة المرضية : يستحق العامل الاجر الكامل عن ايام هذه الاجازات دون النظر للاجر المستحق عن أيام الاجازة المرضية.
4- اليوم الوطني أو يوم التأسيس مع أيام إجازة أحد العيدين : لا يعوض العامل عن هذا اليوم.
تنويه :
- نصت المادة 53 من نظام العمل : على أن إجازة عيدي الفطر والأضحى لاتدخل في حساب فترة التجربة .
- حددت المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الحد الأدنى لإجازات الأعياد والمناسبات الرسمية ، وبذلك يستحق كل موظف إجازة مدفوعة الأجر في هذه الفترة. إذا اقتضت طبيعة العمل في المنشأة الحضور من قبل بعض الموظفين في هذه الأيام، على المنشأة أن تقوم بتعويض الموظف بالطرق المناسبة.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.