تنص المادة 107 من نظام العمل السعودي على أنه :
1- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي.
2- إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تُعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.
3- تُعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
ما هي ساعات العمل الفعلية وفقًا لنظام العمل؟
نصت المادة 98 من نظام العمل بعدم جواز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.
وساعات العمل التي يؤديها العامل زيادة عن ساعات العمل الفعلية، سواءً المحددة على أساس المعيار اليومي أو الأسبوعي تعبتر ساعات عمل إضافية.
وبناء على ما سبق تصبح المعادلة لإحتساب الأجر الإضافي كالتالي :
عدد ساعات العمل الإضافية * ( الأجر الإجمالي شاملاً البدلات للساعة + ( الراتب الأساسي للساعة * 50 % ) )
مثال :
موظف براتب أساسي = 2400 ريال
وراتبه الإجمالي ( الفعلي شاملاً جميع البدلات ) = 3600 ريال
بإفتراض أن ساعات العمل اليومية للمنشأة = 8 ساعات عمل يومياً
وبإفتراض أن الموظف عمل لعدد 5 ساعات إضافية في أحد الأشهر
>> ستكون الحسبة كالتالي :
|
الراتب الأساسي : |
2400 ريال / شهر |
|
الأجر الإجمالي ( الفعلي ) شاملاً البدلات : |
3600 ريال / شهر |
|
الراتب الأساسي بالساعة : |
10 ريال / ساعة ( 2400 / 30 / 8 ) |
|
الأجر الإجمالي ( الفعلي ) بالساعة شاملاً البدلات : |
15 ريال / ساعة ( 3600 / 30 / 8 ) |
|
عدد ساعات العمل الإضافية في هذا المثال : |
5 ساعات |
|
تطبيق المعادلة : |
5 * ( 15 + ( 10 * 50 % ) ) |
|
المبلغ المستحق للموظف مقابل العمل الإضافي : |
100 ريال |
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.